العلامة الحلي
418
مختلف الشيعة
بعض شرائط الظهار ، فإنه - عليه السلام - لما سأله ( كيف قلت ) ذكر اللفظ مجردا عن باقي الشرائط كحضور شاهدي عدل وغيره ، وكذا عن باقي الأخبار . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء أمه فقال : رجلك علي كرجل أمي أو بطنك علي كبطن أمي أو فرجك علي كفرج أمي وما أشبه ذلك ونوى الظهار كان بجميع ذلك مظاهرا ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : إن قال لها : فرجك أو جزء منها علي كظهر أمي لم يكن مظاهرا منها ، لأنه إنما ظاهر من بعضها ، كالمطلق بعض امرأته لا يلزمه الطلاق . وقول ابن الجنيد لا بأس به . احتج الشيخ بالاشتراك مع الظهار في العلة . والجواب : المنع . مسألة : قال الصدوق ( 2 ) ، وابن الجنيد : لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق . وهذا يدل على إنه لا يصح الظهار من المتمتع بها . واختاره ابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا تزوج امرأة متعة فظاهر منها لم يقربها حتى يكفر كفارة ، كما يكفر إذا ظاهر من أمته وامرأته في نكاح الإعلان . وقال السيد المرتضى في جواب اعتراضاتهم على إباحة نكاح المتعة ومن جملتها : أنها ليست زوجة ، وإلا للحقها حكم الظهار ، وأجاب : بالتزام لحوق الظهار بها ( 4 ) . واختاره أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن زهرة ( 6 ) . والوجه قول السيد المرتضى .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 2 ) الهداية : ص 71 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 4 ) الإنتصار : ص 114 - 115 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 303 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 551 س 14 .